الشيخ السبحاني
21
سلسلة المسائل الفقهية
وهذه الفروق الضئيلة لا تخرجها عن كونها زوجة ، لها من الأحكام ما لغيرها ، مثلًا يقول سبحانه : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * ) « 1 » والمتزوجة متعة داخلة في قوله سبحانه : ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ * ) فهي زوجة حقيقة ، لها من الأحكام ما للزوجة الدائمة إلّا ما استثني بالدليل كما عرفت . وانتفاء بعض الأحكام أو تخصيصها في مورد المؤقتة ، لا يسلب عنها عنوان الزوجيّة ، وسيوافيك انّ الدائمة أيضاً تبين أحياناً بلا طلاق ، أو لا ترث أو لا يَرثُها زوجها ، أو لا يُنفق عليها فانتظر .
--> ( 1 ) . المؤمنون : 5 - 6